محكمة جنايات النجف تصدر حكماً بالسجن سنتين بحق مدير مكتب مكافحة السلام بتهمة الرشوة
أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة سنتين بحق مدير مكتب مكافحة السلام بعد إدانته بارتكاب جريمة الرشوة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وفي ذي قار، أصدرت محكمة الجنايات حكماً ببراءة عاملة من دولة سيراليون بعد اتهامها بسرقة منزل أحد الأطباء في الناصرية، حيث شمل الاتهام سرقة مبلغ مليوني دينار ومخشلات ذهبية، قبل أن تُفرج المحكمة عنها لعدم كفاية الأدلة.
وفي واسط، قضت محكمة الجنايات بالسجن ست سنوات على رجل من البصرة بعد إدانته بسرقة 56 مليون دينار من أحد منازل مدينة الكوت، بالاتفاق مع زوجة صاحب الدار.















